Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 1, halaman 476

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٢٣ - النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة

لتشريف اليمين فيكون من باب أولى وما وقع في العتبية عن مالك من عدم الكراهة قد أنكره حذاق أصحابه اهـ جـ ٢/ ص ٣١.

المسألة الرابعة: قال في الفتح أيضا: وقد أثار الخطابي هنا بحثا وبالغ في التبجح به، وحكى عن أبي علي بن أبي هريرة أنه ناظر رجلا من الفقهاء الخراسانيين فسأله عن هذه المسألة فأعياه جوابها ثم أجاب الخطابي عنه بجواب فيه نظر، ومحصل الإيراد أن المستجمر متى استجمر بيساره استلزم مس ذكره بيمينه ومتى أمسكه بيساره استلزم استجماره بيمينه وكلاهما قد شمله النهي.

ومحصل الجواب: أنه يقصد الأشياء الضخمة التي لا تزول بالحركة كالجدار ونحوه من الأشياء البارزة فيستجمر بها بيساره فإن لم يجد فليلصق مقعدته بالأرض ويمسك ما يستجمر به بين عقبيه أو إبهامي رجليه ويستجمر بيساره فلا يكون متصرفا في شيء من ذلك بيمينه انتهي وهذه هيئة منكرة بل يتعذر فعلها في غالب الأوقات وقد تعقبه الطيبي بأن النهي عن الاستجمار باليمين مختص بالدبر والنهي عن المس مختص بالذكر فبطل الإيراد من أصله كذا قال.

وما ادعاه من تخصيص الاستنجاء بالدبر مردود، والمس وإن كان مختصا بالذكر لكن يلحق به الدبر قياسا والتنصيص على الذكر لا مفهوم له بل فرج المرأة كذلك، إنما خص الذكر بالذكر، لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون، والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص، والصواب في الصورة التي أوردها الخطابي ما قاله إمام الحرمين، ومن بعده كالغزالي في الوسيط، والبغوي في التهذيب أنه يمر العضو بيساره على شيء يمسكه بيمينه، وهي قارة غير متحركة فلا يعد مستجمرا باليمين، ولا ماسًا بها، ومن ادعى أنه في هذه الحالة يكون مستجمرا بيمينه فقد غلط، وإنما هو كمن صب بيمينه الماء على يساره حال الاستنجاء اهـ فتح جـ ١/ ص ٣٠٥.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 1، ص 476 (SanadKitab #12888, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.