Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 8, halaman 577

  1. ٨ - كتاب المساجد
  2. ١٠ - ما تشد الرحال إليه من المساجد

وشهر حسن الحديث، وإن كان فيه بعض الضعف.

ومنها: أن المراد قصدها بالاعتكاف، فيما حكاه الخطابي عن بعض السلف أنه قال: لا يعتكف في غيرها، وهو أخص من الذي

قبله. قال الحافظ: ولم أر عليه دليلًا.

قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي مذهب الأولين، وهو أن النهي للتحريم عمومًا، فيحرم شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة،

إلا ما خُصَّ بالدليل، كالسفر للجهاد، والتجارة، وطلب العلم، ونحو ذلك. والله أعلم.

المسألة السادسة: اختلف أهل العلم فيمن نذر إتيان هذه المساجد الثلاثة:

فقال بوجوب الوفاء: مالك، وأحمد، والشافعي، والبويطي ﵏، واختاره أبو إسحاق المروزي ﵀.

وقال أبو حنيفة: لا يجب مطلقًا.

وقال الشافعي ﵀ في الأم: يجب في المسجد الحرام، لتعلق النسك به، بخلاف المسجدين الآخرين، قال الحافظ: وهذا هو المنصور لأصحاب الشافعي.

قال ابن التين: والحجة على الشافعي أن إعمال المطي إلى مسجد المدينة، والمسجدالأقصى، والصلاة فيهما قربة، فوجب أن يلزم

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 8، ص 577 (SanadKitab #12888, hlm. urut 5118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.