Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 8, halaman 578

  1. ٨ - كتاب المساجد
  2. ١٠ - ما تشد الرحال إليه من المساجد

بالنذر، كالمسجد الحرام.

وقال ابن المنذر ﵀: يجب إلى الحرمين، وأما الأقصى فلا، واستأنس بحديث جابر ﵁: "أن رجلًا قال للنبي ﷺ: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال: "صل ها هنا".

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح عندي قول الأولين، لحديث الباب, إذ شد الرحل إلى هذه المساجد مشروع، ومن نذر أن يطيع الله في المشروع لزمه الوفاء به، لما أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ، قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه".

والحاصل: أن من نذر السفر إلى أحد هذه المساجد الثلاثة لزمه الوفاء به. والله أعلم.

المسألة السابعة: من نذر إتيان غير هذه المساجد الثلاثة لصلاة أو لغيرها لا يلزمه الوفاء به؛ لأنه لا فضل لبعضها على بعض، فتكفي صلاته في أي مسجد كان.

قال النووي ﵀: لا اختلاف في ذلك إلا ما روي عن الليث أنه قال: يجب الوفاء به. وعن الحنابلة رواية يلزمه كفارة يمين، ولا ينعقد نذره، وعن المالكية رواية إن تعلقت به عبادة تختص به، كرباط لزم، وإلا فلا، وذكر عن محمد بن مسلمة المالكي أنه يلزم في مسجد

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 8، ص 578 (SanadKitab #12888, hlm. urut 5119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.