Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 9, halaman 18

  1. ٨ - كتاب المساجد
  2. ٢١ - إدخال البعير المسجد

حجة واحدة، لم يحج غيرها بعد الهجرة، سميت بذلك لكونه ﷺ وَدَّعَ الناسَ فيها، حيث كان يقول لهم: "خذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا" فكان كما قال.

(على بعير) قال السندي ﵀: قد جاء أنه فعل ذلك لمرض، أو لزحام، قيل: هو من خصائصه ﷺ, إذ يحتمل أن تكون راحلته عُصِمَتْ من التلويث كرامَةً له، فلا يقاس عليه غيره، وذلك لأن المأمور به بقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا﴾ [الحج: ٢٩] طو اف الإنسان، فلا ينوب طواف الدابة منابه، إلا عند الضرورة. اهـ.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله السندي غير صحيح، بل الطواف راكبًا جائز إذا احتاج إليه، ودعوى الخصوصية لا دليل عليها، وما قاله من أن المأمور به طواف الإنسان إلخ باطل؛ لأنه لم تنب الدابة عن طواف الإنسان، بل هو طاف عليها, ولذا قال ابن عباس ﵁: "أن رسول الله ﷺ طاف على بعير"، ولم يقل: طاف عنه البعير، وهذا واضح غاية الوضوح، وسيأتي تمام البحث في المسألة في "كتاب المناسك" إن شاء الله تعالى.

قال ابن بطال: في هذا الحديث جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمها المسجد إذا احتيج إلى ذلك؛ لأن بولها لا ينجسه، بخلاف غيرها من الدواب.

قال الحافظ: وتعقب بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 9، ص 18 (SanadKitab #12888, hlm. urut 5269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.