Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 9, halaman 59

  1. ٨ - كتاب المساجد
  2. ٢٦ - إظهار السلاح في المسجد

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من رباعياته، وهو (٣٧) منها.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات، من رجال الجماعة، إلا شيخيه، فالأول لم يخرج له البخاري، والثاني من أفراده.

ومنها: أن هذا السند أصح أسانيد أهل مكة، قال أبو عبد الله الحاكم: وأصح أسانيد المكيين سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر. انظر تدريب الراوي جـ ١ ص ٨٤.

ومنها: أن فيه من صيغ الأداء الإخبارَ، والتحديثَ، والقولَ، والسماعَ. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(قال) سفيان بن عيينة: (قلت لعمرو) بن دينار: (أسمعت جابرًا يقول: مر رجل بسهام في المسجد) النبوي، ولمسلم من طريق أبي الزبير، عن جابر أن النبي ﷺ أمر رجلًا كان يتصدق بالنبل في المسجد أن لا يمر بها، إلا وهو آخذ بنصالها.

قال الحافظ ﵀: لم أقف على اسمه إلى الآن.

(فقال له رسول الله ﷺ: "خذ بنصالها") "النصال" -بالكسر- جمع "نصل" -بفتح فسكون- وهي -كما في "ق"- حديدة السهمِ والرمحِ والسيفِ ما لم يكن له مَقْبِضٌ، ويجمع أيضًا على أنْصُلٍ ونُصُولٍ.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 9، ص 59 (SanadKitab #12888, hlm. urut 5310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.