Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 9, halaman 60

  1. ٨ - كتاب المساجد
  2. ٢٦ - إظهار السلاح في المسجد

وإنما أمره بالأخذ بنصالها, لئلا يؤذي أحدًا من المسلمين، ففي رواية الشيخين من طريق حماد بن زيد، عن عمرو: "أن رجلًا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها، فأمره أن يأخذ بنصولها، كي لا تخدش مسلمًا".

قال الجامع عفا الله عنه: حكم المجامع كالأسواق ونحوها حكم المساجد في هذا، لما أخرجه الشيخان عن أبي موسى الأشعري ﵁، عن النبي ﷺ، قال: "من مر في شيء من مساجدنا، أو أسواقنا بنبل، فليأخذ على نصالها, لا يعقِرْ مسلمًا". وفي رواية لمسلم: "فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدًا من المسلمين"، وفي رواية: "فليأخذ بنصالها، ثم ليأخذ بنصالها، ثم ليأخذ بنصالها".

(قال) عمرو بن دينار: (نعم) سمعته يقول ذلك. والله أعلم، ومنه التوفيق وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث جابر رضي الله تعالى عنه متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف:

أخرجه هنا (٢٦/ ٧١٨)، و"الكبرى" (٢٦/ ٧٩٧) بهذا السند.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 9، ص 60 (SanadKitab #12888, hlm. urut 5311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.