Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 9, halaman 130

  1. ٨ - كتاب المساجد
  2. ٣٣ - الرخصة للمصلي أن يبصق خلفه أو تلقاء شماله

صريح في كونه في المسجد، حيث قال: "رأى نخامة في قبلة المسجد"، فيدل على أن الحكم ليس معللاً بتعظيم المسجد، وإلا لكان اليمين واليسار سواء، بل المنع عن تلقاء الوجه للتعظيم بحالة المناجاة مع الرب ﷾، وعن اليمين للتأدب مع ملك اليمين، كما يفهم من الحديث. أفاده السندي رحمه الله تعالى.

(إِن كان فارغًا) أي خالياً عن فصل، ونحوه (وإِلا) هي "إن" الشرطية، أدغمت في "لا" النافية، وفعل الشرط محذوف، أي وإن لم يكن شمالك فارغاً، بان كان مشغولاً بما ذكر (فهكذا) الفاء رابطة لجواب "إن"، و"ها" حرف تنبيه، والجار والمجرور متعلق بفعل محذوف، تقديره: فافعل هكذا، والجملة في محل جزم جواب الشرط.

ثم بين معنى ما أشار إليه، بقوله: (وبزق تحت رجله)، والمراد به رجله اليسرى، لما تقدم التصريح به في رواية أبي داود، ولما يأتي في الباب التالي من حديث أبي العلاء بن الشخير، عن أبيه (ودلكه) أي مسحه بالأرض.

تنبيه:

الظاهر من هذه الرواية أن فاعل "بزق"، و"دلك" هو النبي ﷺ، لكن عند المصنف في الكبرى "وبزق يحيى تحت رجله، ودلكه"، فصرح بأن الفاعل هو يحيى بن سعيد، ولم أر ذلك لغيره، فقد أخرج الحديث أحمد، ﵀، ونص "المسند" جـ ٦ ص ٣٩٦:

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 9، ص 130 (SanadKitab #12888, hlm. urut 5381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.