Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 9, halaman 131

  1. ٨ - كتاب المساجد
  2. ٣٣ - الرخصة للمصلي أن يبصق خلفه أو تلقاء شماله

حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن منصور، عن ربعي، عن طارق بن عبد الله المحاربي، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا صليت، فلا تبصق عن يمينك، ولا بين يديك، وابصق خلفك، وعن شمالك، إن كان فارغًا، وإلا فهكذا، وذلك تحت قدمه" ولم يقل وكيع ولا عبد الرزاق: "وابصق خلفك"، وقالا: قال رسول الله ﷺ.

ثم رواه عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن منصور، بلفظ: "إذا صليت فلا تبصق بين يديك، ولا عن يمينك، ولكن ابصق تلقاء شمالك، إن كان فارغًا، وإلا فتحت قدميك، وادلكه"، ثم رواه عَبِيدة بن حُميد، عن منصور، بنحوه.

وأخرجه ابن خزيمة (٨٧٦) من رواية بندار، وأبي موسى -يعني محمد بن المثنى- عن يحيى بن سعيد، بلفظ: "إذا كنت في الصلاة، فلا تبزقن عن يمينك، ولكن خلفك، أو تلقاء شمالك، أو تحت قدمك اليسرى".

قال: هذا حديث بندار، وقال أبو موسى: حدثني منصور، وقال أيضًا: قال لي رسول الله ﷺ: وقال: "وابصق خلفك أو تلقاء شمالك، إن كان فارغًا، وإلا فهكذا" تحت قدمه اليسرى.

وأخرجه أيضًا في (٨٧٧) من رواية جرير، عن منصور، وفيه: "فإن لم يكن فارغًا، فتحت قدمك اليسرى، ثم قل به". قال

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 9، ص 131 (SanadKitab #12888, hlm. urut 5382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.