Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 9, halaman 257

  1. ٨ - كتاب المساجد
  2. ٤١ - باب ذكر نهى النبي ﷺ عن الصلاة في أعطان الإبل

قال الجامع عفا الله عنه: أما الصلاة في المقبرة، والحمام وأعطان الإبل، فقد صحت أحاديثها. وأما غير ذلك مما ذكر في هذا الحديث فلا يصح له دليل. والله أعلم.

قال العلامة الشوكاني ﵀: وأما الصلاة إلى جدار مِرْحاض، فلحديث ابن عباس في سبعة من الصحابة ﵃ بلفظ: "نهى عن الصلاة في المسجد تجاهه حُشُّ". أخرجه ابن عدي، قال العراقي: ولم يصح إسناده. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن عمرو ﵄ أنه قال: "لا يصلى إلى الحش". وعن علي ﵁ قال: "لا يصلى تجاه حش". وعن إبراهيم: كانوا يكرهون ثلاثة أشياء، فذكر منها الحش. وفي كراهة استقباله خلاف بين الفقهاء.

وأما الكنيسة، والبيعة، فروى ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن عباس ﵄ أنه كره الصلاة في الكنيسة إذا كان فيها تصاوير. وقد رويت الكراهة عن الحسن. ولم ير الشعبي، وعطاء بن أبي رباح بالصلاة في الكنيسة، والبيعة بأسًا. ولم ير ابن سيرين بالصلاة في الكنيسة بأسًا. وصلى أبو موسى الأشعري، وعمر بن عبد العزيز في كنيسة. ولعل وجه الكراهة ما تقدم من اتخاذهم لقبور أنبيائهم، وصلحائهم مساجد؛ لأنها تصير جميع البِيَع والكنائس مظنة لذلك.

وأما الصلاة إلى التماثيل، فلحديث عائشة ﵂ الصحيح أنه قال لها ﷺ: "أزيلي عني قِرَامك هذا، فإنه لا تزال

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 9، ص 257 (SanadKitab #12888, hlm. urut 5508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.