تصاويره تَعْرِض لي في صلاتي". وكان لها ستر فيه تماثيل.
وأما الصلاة في دار العذاب فلما عند أبي داود من حديث علي ﵁، قال: "نهاني حِبِّي أن أصلي في أرض بابل؛ لأنها ملعونة". وفي إسناده ضعف.
وأما إلى النائم، والمتحدث، فهو في حديث ابن عباس ﵄ عند أبي داود، وابن ماجه، وفي إسناده من لم يسم.
وأما في بطن الوادي، فورد في بعض طرق حديث النهي عن الصلاة في سبعة مواطن، بدل المقبرة. قال الحافظ: وهي زيادة باطلة، لا تعرف.
وأما الصلاة في الأرض المغصوبة، فلما فيها من استعمال مال الغير بغير إذنه.
وأما الصلاة في مسجد الضرار، فقال ابن حزم: إنه لا يجزىء أحدًا الصلاة فيه، لقصة مسجد الضرار، وقوله: ﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا﴾ [التوبة: ١٠٨]، فصح أنه ليس موضع صلاة.
وأما الصلاة إلى التَّنُّور، فكرهها محمد بن سيرين، وقال: بيت نار. رواه ابن أبي شيبة في المصنف. وزاد ابن حزم، فقال: لا تجوز الصلاة في مسجد يُستَهزأ فيه بالله، أو برسوله، أو شيء من الدين، أو في مكان يكفر بشيء من ذلك فيه.
وزادت الهادوية كراهة الصلاة إلى المحدث، والفاسق، والسراج.