Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 9, halaman 374

  1. ٩ - كتاب القبلة
  2. ٧ - ذكر ما يقطع الصلاة، وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة

عبد الكريم قد تكلم أهل المعرفة بالحديث في الاحتجاج بخبره، وكذلك خبر الحكم بن أبان، غير أن خبر الحكم بن أبان تؤيده أخبار عن النبي ﷺ صحاح من جهة النقل، وخبر عبد الكريم، عن مجاهد يدفعه أخبار صحاح من جهة النقل عن النبي ﷺ.

وهذا الفعل الذي ذكره عبد الكريم، عن مجاهد، عن ابن عباس قد ثبت عن النبي ﷺ أنه قد زجر عن مثل هذا الفعل في خبر سهل بن أبي حَثْمة أن النبي ﷺ، قال: "إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته".

وفي خبر عون بن أبي جحيفة، عن أبيه: "أن النبي ﷺ ركز عنَزَة، فجعل يصلي إليها، يمر من ورائها الكلب، والمرأة، والحمار". وفي خبر الرَّبِيع بن سَبْرَة الجهني، عن النبي ﷺ: "استتروا في صلاتكم، ولو بسهم". وفي خبر أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ: "إذا صلى أحدكم، فليصل إلى سترة، وليدن منها".

قال أبو بكر: فهذه الأخبار كلها صحاح، قد أمر النبي ﷺ المصلي أن يستتر في صلاته. وزعم عبد الكريم، عن مجاهد، عن ابن عباس أن النبي ﷺ صلى إلى غير سترة، وهو في فضاء؛ لأن عرفات لم يكن بها بناء على عهد رسول الله ﷺ يستتر به النبي ﷺ، وقد زجر ﷺ أن يصلى المصلي إلا إلى سترة.

وفي خبر صدقة بن يسار، سمعت ابن عمر ﵄ يقول

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 9، ص 374 (SanadKitab #12888, hlm. urut 5625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.