Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 9, halaman 391

  1. ٩ - كتاب القبلة
  2. ٧ - ذكر ما يقطع الصلاة، وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة

قال في "الفتح" جـ ٢ ص ١٥٢: ويظهر أثر الخلاف الذي نقله عياض فيما لو مر بين يدي الإمام أحد، فعلى قول من يقول: إن سترة الإمام سترة من خلفه، يضر صلاته، وصلاتهم معاً، وعلى قول من يقول: إن الإمام نفسه سترة من خلفه يضر صلاته، ولا يضر صلاتهم. اهـ.

قال الجامع: القول الأول عندي هو الأولى. والله أعلم.

ومنها: جواز الارتداف على الدابة إذا كانت مطيقة لذلك.

ومنها: أنه إذا فعل بين يدي النبي ﷺ شيء، ولم ينكره، فهو حجة.

ومنها: أن في قول ابن عباس: "وأنا يومئذ قد ناهزت البلوغ" جواز سماع الصغير، وضبطه السنن، إذا كان مميزاً، وأن التحمل لا يشترط فيه كمال الأهلية، وإنما يشترط عند الأداء.

وقد بوب البخاري ﵀ في "صحيحه" في كتاب "العلم" على هذا، حيث قال: "باب متى يصح سماع الصغير"، ثم أورد حديث ابن عباس ﵄، وحديث محمود بن الربيع، قال: "عقلت من النبي ﷺ مَجَّةً مجَّها في وجهي، وأنا ابن خمس سنين، من دلو". ومثل الصبي في ذلك: الفاسق، والكافر.

وإلى ذلك أشار الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في "ألفية الحديث"

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 9، ص 391 (SanadKitab #12888, hlm. urut 5642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.