جالسين، وعلى كل حال انتصابه على الحال (¬١).
وإنما نهي النساء عن ذلك لئلا يلمحن عند رفع رؤوسهن من السجود شيئاً من عورات الرجال عند نهوضهم، لضيق الأُزُر. وقد تقدم في حديث أسماء ﵂ عند أحمد وأبي داود التصريح بذلك.
وفي رواية لابن خزيمة رقم (١٦٩٥): "كن النساء يؤمرن في الصلاة على عهد رسول الله ﷺ أن لا يرفعن رؤوسهن، حتى يأخذ الرجال مقاعدهم من قباحة الثياب".
ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث سهل بن سعد ﵄ متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا ١٦/ ٧٦٦، وفي "الكبرى" (٤/ ٨٤٢) عن عبيد الله بن سعيد، عن يحيى القطان، عن الثوري، عن أبي حازم، عنه. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: