Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 9, halaman 553

  1. ٩ - كتاب القبلة
  2. ١٩ - الصلاة في الحرير

مؤكداً، لا يحسن تركه، واستعمال ماضيه مهجور، وقد عَدُّوا "ينبغي" من الأفعال التي لا تتصرف، فلا يقال: انبغي، وقيل في توجيهه: إن انبغى مطاوع بَغَى، فلا يستعمل انفعل في المطاوعة إلا إذا كان فيه علاج وانفعال، مثل كسرته فانكسر، وكما لا يقال: طلبته فانطلب، وقصدته فانقصد، لا يقال: بغيته فانبغى؛ لأنه لا علاج فيه. وأجازه بعضهم، وحكي عن الكسائي أنه سمعه من العرب.

وما ينبغي أن يكون كذا: أي ما يستقيم، أو ما يحسن. انتهى (¬١).

قال الجامع: المناسب هنا المعنى الأول، أي ما يستقيم هذا؛ لأنه محرم. والله أعلم.

(للمتقين) أي المتقين الكفر أو المعاصيَ كلها. وقال ابن بطال: يمكن أن يكون نزعه لكونه حريراً صِرْفاً، ويمكن أن يكون نزعه لأنه من جنس لباس الأعاجم، وقد ورد حديث ابن عمر رفعه: "من تشبه بقوم فهو منهم" أخرجه أبو داود بسند حسن.

قال الحافظ: وهذا التردد مبني على تفسير المراد بالمتقين، فإن كان المراد به مطلق المؤمن حمل على الأول، وإن كان المراد به قدراً زائداً على ذلك حمل على الثاني. والله أعلم.

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة ﵀: اسم التقوى يعم

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 9، ص 553 (SanadKitab #12888, hlm. urut 5804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.