Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 9, halaman 593

  1. ٩ - كتاب القبلة
  2. ٢٤ - الصلاة في النعلين

فيهما" (¬١).

ويمكن الاستدلال لعدم الاستحباب بما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إذا صلى أحدكم، فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحداً، ليجعلهما بين رجليه، أو ليصل فيهما". وهو كما قال العراقي صحيح الإسناد.

وحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: "رأيت رسول الله ﷺ يصلي حافياً ومنتعلاً" (¬٢). أخرجه أبو داود، وابن ماجه.

وروى ابن أبي شيبة بإسناده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: صلى رسول الله ﷺ في نعليه، فصلى الناس في نعالهم، فخلع نعليه، فخلعوا، فلما صلى قال: "من شاء أن يصلي في نعليه فليصل، ومن شاء أن يخلع فليخلع". قال العراقي ﵀: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

قال الشوكاني ﵀: ويجمع بين أحاديث الباب بجعل حديث أبي هريرة وما بعده صارفاً للأوامر المذكورة المعللة بالمخالفة لأهل الكتاب من الوجوب إلى الندب؛ لأن التخيير والتفويض إلى المشيئة بعد تلك الأوامر لا ينافي الاستحباب، كما في حديث: "بين كل أذانين

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 9، ص 593 (SanadKitab #12888, hlm. urut 5844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.