ومنها: جواز إمامة المفضول للفاضل.
ومنها: سؤال الرئيس عن سبب مخالفة أمره قبل الزجر عن ذلك؛ لاحتمال أن يكون له عذر يبيح المخالفة.
ومنها: إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية.
ومنها: اعتماد ذكر الرجل لنفسه بما يشعر بالتواضع من جهة استعمال أبى بكر خطاب الغيبة مكان خطاب الحضور، إذ كان حق الكلام أن يقول أبو بكر ﵁: ما كان لي، فعدل عنه إلى قوله: "ما كان لابن أبي قحافة"؛ لأنه أدل على التواضع من الأول.
ومنها: جواز العمل القليل في الصلاة، لتأخر أبي بكر ﵁ عن مقامه إلى الصف الذي يليه، وأن من احتاج إلى مثل ذلك يرجع القهقرى، ولا يستدبر القبلة، ولا ينحرف عنها.
ومنها: أن الحافظ ابن عبد البر ﵀ استنبط من الحديث جواز الفتح على الإمام؛ لأن التسبيح إذا جاز جازت التلاوة من باب أولى (¬١). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الخامسة: اختلف أهل العلم في حكم التسبيح للرجل، إذا نابه شيء في صلاته: