Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 10, halaman 89

  1. ١٠ - كتاب الإمامة
  2. ١٤ - الإمام يذكر بعد قيامه في مصلاه أنه على غير طهارة

حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة: "أن عمر بن الخطاب ﵁ صلى بالناس، فأهوى بيده، فأصاب فرجه، فأشار إليهم أن كما كنتم، فخرج، فتوضأ، ثم رجع إليهم، فأعاد". فاحتج بهذين الخبرين وما كان مثلهما من كره الاستخلاف من العلماء.

وقال أبو بكر الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل، يُسأل عن رجل أحدث وهو يصلي أيستخلف، أم يقول لهم: يبتدءون، وهو كيف يصنع؟ فقال: أما أنا فيعجبني أن يتوضأ، ويستقبل. قيل له: فهم كيف يصنعون؟ فقال: أما هم ففيه اختلاف. قال أبو بكر: ومذهب أبي عبد الله -يعني أحمد بن حنبل- ﵀ أن لا يبني في الحدث، سمعته يقول. الحدث أشد، والرعاف أسهل.

وقد تابع الشافعيَّ ﵀ على ترك الاستخلاف داودُ بن علي، وأصحابُه، فقالوا: إذا أحدث الإمام في صلاته صلى القوم أفراداً، وأما أهل الكوفة، وأكثر أهل المدينة، فكلهم يقول بالاستخلاف لمن نابه شيء في صلاته، فإن جهل الإمام، ولم يستخلف تقدمهم واحد منهم بإذنهم، أو بغير إذنهم، وأتم بهم، وذلك عندهم عمل مستفيض. والله أعلم.

إلا أن أبا حنيفة ﵀ إنما يرى الاستخلاف لمن أحرم، وهو طاهر، ثم أحدث، ولا يرى لإمام جنب، أو على غير وضوء إذا ذكر ذلك في صلاته أن يستخلف، وليس عنده في هذه المسألة موضع

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 10، ص 89 (SanadKitab #12888, hlm. urut 6052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.