٣٩ - خُرُوجِ الرَّجُلِ مِنْ صَلَاةِ الإِمَامِ، وَفَرَاغِهِ مِنْ صَلَاتِهِ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على جواز خروج المأموم من صلاة إمامه، إذا أصابته مشقة عن تطويل الإمام الصلاة، أو نحو ذلك، وإكماله صلاته في جانب من جوانب المسجد. ووقع في بعض النسخ: "خروج المأموم" بدل "الرجل".
٨٣٩ - أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، وَأَبِي صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى خَلْفَ مُعَاذٍ، فَطَوَّلَ بِهِمْ، فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ، فَصَلَّى فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَمَّا قَضَى مُعَاذٌ الصَّلَاةَ، قِيلَ لَهُ: إِنَّ فُلَانًا فَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ مُعَاذٌ: لَئِنْ أَصْبَحْتُ لأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَتَى مُعَاذٌ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِ، فَقَالَ: "مَا حَمَلَكَ عَلَى