Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 10, halaman 432

  1. ١٠ - كتاب الإمامة
  2. ٤٠ - الائتمام بالإمام، يصلي قاعدا

للضرورة، كمن قصد أن يبُبَلِّغ عنه، ويلتحق به من زُحِم عن الصف.

ومنها: أنه استدل به على جواز ائتمام بعض المأمومين ببعض، وهو قول الشعبي، واختيار الطبرى، وأومأ إليه البخاري، وتعقب بأن أبا بكر إنما كان مبلغًا، فمعنى الاقتداء به اقتداؤهم بصوته، ويؤيده أنه ﷺ كان جالسًا، وكان أبو بكر قائمًا، فكان بعض أفعاله يخفي على بعض المأمومين، فمن ثم كان أبو بكر كالإمام في حقهم. والله أعلم.

ومنها: جواز اتباع صوت المكبر، وصحة صلاة المستمع والسامع، وشَرَطَ بعضهم في صحته تقدم الإذن من الإِمام، ويرد عليه هذا الحديث؛ لأن أبا بكر لم يأمره النبي ﷺ بالتبليغ.

ومنها: أنه استدل له الطبري على أن للإمام أن يقطع الاقتداء به، ويقتدي هو بغيره من غير أن يقطع الصلاة.

ومنها: جواز إنشاء القدوة في أثناء الصلاة.

ومنها: جواز تقدم إحرام المأموم على الإِمام، بناء على أن أبا بكر كان دخل في الصلاة، ثم قطع القدوة، وائتم برسول الله ﷺ، وهو ظاهر الحديث، ويؤيده أن في رواية أرقم بن شرحبيل، عن ابن عباس ﵄: "فابتدأ النبي ﷺ القراءة من حيث انتهى أبو بكر".

ومنها: أن فيه تقديم الأفقه الأقرإ، وقد جمع الصديق رضي الله

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 10، ص 432 (SanadKitab #12888, hlm. urut 6395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.