Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 10, halaman 638

  1. ١٠ - كتاب الإمامة
  2. ٥٣ - إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه

وليس بمعنى التطوع، كما في قوله تعالى: ﴿نَافِلَةً لَكَ﴾ [الإسراء: ٧٩] تأويل بعيد؛ إذ لا دليل عليه، والله أعلم.

وقال أبو حنيفة وأصحابه ﵏: لا يعيد المصلي وحده العصر مع الإِمام، ولا الفجر ولا المغرب، ويصلي معه الظهر والعشاء، ويجعل صلاته مع الإِمام نافلة. قال محمد بن الحسن ﵀: لأن النافلة بعد العصر والصبح لا تجوز، ولا تعاد المغرب؛ لأن النافلة لا تكون وترًا في غير الوتر.

وقال الأوزاعي ﵀: يعيد جميع الصلوات، إلا المغرب والفجر، وهو قول عبد الله بن عمر ﵄؛ لحديث: "لا وتران في ليلة"، وحديث "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس". وأما العصر فقد ثبت جواز الصلاة بعدها ما كانت الشمس بيضاء نقية، والنهي الوارد محمول على ما بعد ذلك.

وهذا مذهب جماعة من السلف، كابن عمر ﵄، وقد تقدم تمام البحث في ذلك في [باب الرخصة في الصلاة بعد العصر] برقم ٣٦/ ٥٧٣.

وقال الشافعي ﵀: تعاد الصلوات كلها، لحديث محجن المذكور في الباب، حيث لم يخص له ﷺ صلاة من صلاة، بل قال له: "فصل مع الناس، وإن كنت قد صليت"، قال: والأولى هي الفريضة، والثانية سنة، وهو قول داود بن علي ﵀، إلا أنه يرى الإعادة في الجماعة على من صلى وحده فرضًا، ولا يحتسب عنه

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 10، ص 638 (SanadKitab #12888, hlm. urut 6601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.