Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 10, halaman 639

  1. ١٠ - كتاب الإمامة
  2. ٥٣ - إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه

بما صلى وحده، وأما من صلى في جماعة، ثم أدرك جماعة أخرى، فالإعادة هاهنا استحباب.

واختلف عن الثوري ﵀، فروي عنه: يعيد الصلوات كلها، كقول الشافعي، وروي عنه مثل قول مالك، ولا خلاف عنه أن الثانية تطوع.

وقال أبو ثور ﵀: يعيدها كلها إلا الفجر والعصر، إلا أن يكون في مسجد، فتقام الصلاة، فلا يخرج حتى يصليها، وحجته النهي عن صلاة النافلة بعد العصر، وبعد الصبح. انتهى كلام ابن عبد البر ﵀ بالاختصار (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي ما ذهب إليه الشافعي، وداود رحمهما الله من إعادة جميع الصلوات، عن غير استثناء شيء من الصلوات، لقوة دليله؛ حيث عمم النبي ﷺ بقوله: "فَصَلِّ مع الناس، وإن كنت قد صليت" من غير استثناء شيء. بل حديث يزيد بن الأسود الآتي، نص في أن ذلك كان بعد الصبح. والله تعالى أعلم.

المسألة السادسة: في بيان اختلاف العلماء في أن الفريضة هي الأولى، أم الثانية:

ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الفريضة هي الأولى، وبه قال

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 10، ص 639 (SanadKitab #12888, hlm. urut 6602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.