Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 10, halaman 640

  1. ١٠ - كتاب الإمامة
  2. ٥٣ - إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه

الثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه، والشافعي، وداود،

وذهبت طائفة إلى أن الفريضة هي الثانية، إن كانت الأولى صليت بلا جماعة. وعزا هذا القول العلامة الشوكاني ﵀ إلى الأوزاعي، والهادي، وبعض أصحاب الشافعي، قال: وهو قول الشافعي القديم.

وذهبت طائفة إلى أنه لا يُدْرَى أيّ الصلاتين هي الفريضة، وإنما ذلك إلى الله تعالى، وعزا هذا القول ابن عبد البر إلى مالك، قال: وروي عن ابن عمر، وسعيد بن المسيب مثل قوله.

وحجة الأولين حديث يزيد بن الأسود الآتي في الباب التالي: "فصليا معهم، فإنها لكما نافلة". وما رواه أبو ذر، وابن مسعود، وأبو هريرة، ﵃، عن النبي ﷺ، أنه قال: "سيكون عليكم بعدي أمراء، يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة" (¬١). وقد تقدم حديث أبي ذرّ، وابن مسعود ﵄ برقم ٢/ ٧٧٨ و٧٧٩.

واحتج أصحاب القول الثاني: بما أخرجه أبو داود عن يزيد بن عامر ﵁، قال: جئت، والنبي ﷺ في الصلاة، فجلست، ولم أدخل معهم في الصلاة، فانصرف علينا رسول الله ﷺ، فرآني جالسًا، فقال. ألم تسلم يا يزيد؟ قال: بلى يا رسول الله، قد أسلمت، قال: "فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ " قال:

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 10، ص 640 (SanadKitab #12888, hlm. urut 6603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.