Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 11, halaman 163

  1. ١١ - كتاب الافتتاح
  2. ٣ - رفع اليدين حذو المنكبين

يديه إلى حذاء أذنيه، وقد كان الشافعي يقول بحديث ابن عمر، وبه قال أحمد، وإسحاق. وقال بعض أصحابنا: المصلي بالخيار، إن شاء رفع يديه إلى المنكبين، وإن شاء إلى الأذنين.

قال أبو بكر: وهذا مذهب، إذ جائز أن يكون هذا من الاختلاف المباح.

وفيه مذهب ثالث: روينا عن طاوس أنه قال: التكبيرة الأولى التي للاستفتاح باليدين أرفع مما سواها من التكبير، قال: حتى يخلف الرأس. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى (¬١).

وقال ولي الدين ﵀: وأخذ بحديث وائل في ذلك سفيان الثوري، والحنفية.

وقال البيهقي ﵀: فإذا اختلفت هذه الروايات فإما أن يؤخذ بالجميع، فيخير بينهما، وإما أن تترك رواية من اختلفت الرواية عليه، ويؤخذ برواية من لم يختلف عليه، يعني رواية الرفع إلى المنكبين، قال الشافعي ﵀: لأنها أثبت إسنادًا، وأنها حديث عدد، والعدد أولى بالحفظ من واحد. انتهى.

وقال القاضي أبو بكر بن العربي ﵀: في صفة الرفع ثلاثة أقوال:

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 11، ص 163 (SanadKitab #12888, hlm. urut 6849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.