Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 2, halaman 13

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٤٤ - باب التوقيت في الماء

شرط البخاري، ومسلم، وجاء في رواية لأبي داود وغيره "إذا كان الماء قلتين لم يَنْجُس" قال البيهقي وغيره: إسناد هذه الرواية إسناد صحيح، والخَبَث بفتح الخاء والباء ومعناه هنا لم ينجس كما جاء في الرواية الأخرى.

وأما حكم المسألة:

وهي إذا وقع في الماء الراكد نجاسة، ولم تغيره، فحكى ابنُ المنذر وغيرُه فيها سبعة مذاهب للعلماء:

أحدها: إن كان قلتين فأكثر لم ينجس وإن كان دون قلتين نجس، وهذا مذهبنا، ومذهب ابن عمر، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وأحمد، وأبي عبيد، وإسحاق بن راهويه.

الثاني: إنه إن بلغ أربعين قلة لم ينجسه شيء، حكوه عن عبد الله ابن عمرو بن العاص، ومحمد بن المنكدر.

الثالث: إن كان كُرّا (¬١) لم ينجسه شيء، روي عن مسروق، وابن سيرين.

الرابع: إذا بلغ ذَنُوبين لم ينجس، روي عن ابن عباس، وفي رواية، وقال عكرمة: ذنوبا أو ذنوبين.

الخامس: إن كان أربعين دلْوا لم ينجس، روي عن أبي هريرة.

السادس: إذا كان بحيث لو حرك جانبه تحرك الجانب الآخر نجس، وإلا فلا، وهو مذهب أبي حنيفة.

السابع: لا ينجس كثير الماء ولا قليله إلا بالتغير، حكوه عن ابن

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 2، ص 13 (SanadKitab #12888, hlm. urut 685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.