Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 11, halaman 206

  1. ١١ - كتاب الافتتاح
  2. ٧ - فرض التكبيرة الأولى

(ثم جاء فسلم على رسول الله ﷺ)، وفي رواية أبي أسامة "فجاء فسلم"، وهي أولى، لأنه لم يكن بين صلاته ومجيئه تراخ (فرد عليه رسول الله ﷺ)، وفي رواية للبخاري، ومسلم. "فقال: وعليك السلام". قال في "الفتح": وفيه ردّ على ابن المُنَيِّر حيث قال: فيه أن الموعظة في وقت الحاجة أهم من ردّ السلام، ولأَنه لعله لم يرد ﵇ تأديبًا على جهله، فيؤخذ منه التأديب بالهجر وترك السلام. اهـ.

قال الحافظ: والذي وقفنا عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره، إلا الذي في الأيمان والنذور، وقد ساق الحديث صاحب "العمدة" بلفظ الباب إلا أنه حذف منه "فرد النبي ﷺ"، فلعل ابن المنير اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب "العمدة". انتهى.

(وقال: ارجع) وفي رواية ابن عجلان "أعد صلاتك"، (فإِنك لم تصلّ) الفاء للتعليل؛ أي لأنك لم تصل، أي لم تُوجِدْ حقيقة الصلاة، فهو نفي للحقيقة، لانتفاء الطمأنينة التي هي ركن من أركانها، أو أن المراد لم تصح صلاتك، فيكون النفي راجعًا للصفة، خلافًا لمن قال: إنه نفي للكمال، لأن النفي يتوجه للحقيقة إن أمكن، كما هنا، وإلا يتوجه لأقرب صفة للحقيقة، كالصحة، لا الكمال (¬١).

وقال القاضي عياض ﵀: فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزىء، وهو مبني على أن المراد بالنفي نفي الإجزاء،

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 11، ص 206 (SanadKitab #12888, hlm. urut 6892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.