Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 11, halaman 207

  1. ١١ - كتاب الافتتاح
  2. ٧ - فرض التكبيرة الأولى

وهو الظاهر، ومن حمله على نفي الكمال تمسك بأنه ﷺ لم يأمره بعد التعليم بالإعادة، فدلّ على إجزائها، وإلا لزم تأخير البيان. كذا قاله بعض المالكية، وهو المهلب، ومن تبعه، وفيه نظر، لأنه ﷺ قد أمره في المرة الأخيرة بالإعادة، فسأله التعليم، فعلمه، فكأنه قال له: أعد صلاتك على هذه الكيفية. قاله في "الفتح".

(فرجع) الرجل (فصلى كما صلى) أي مثل صلاته الأولى بلا طمأنينة، ولا اعتدال، (ثم جاء إِلى النبي ﷺ، فسلم عليه، فقال له رسول الله ﷺ: "وعليك السلام، ارجع، فصل، فإِنك لم تصل"، فعل ذلك ثلاث مرات)، وفي رواية رفاعة بن رافع الآتية ١٥/ ١٠٥٣: "قال: لا أدري في الثانية، أو في الثالثة"، وفي ٦٧/ ١٣١٣: "فإنك لم تصل، مرتين، أو ثلاثًا"، وفي ٧٦/ ١٣١٤: "حتى كان عند الثالثة، أو الرابعة". وتترجح ما في الباب -كما قال الحافظ- لعدم وقوع الشك فيها، ولكونه ﷺ كان من عادته استعمال الثلاث في تعليمه غالباً.

واستشكل تقريره ﷺ على صلاته، وهي فاسدة على القول بأنه أخل ببعض الواجبات، وأجاب المازري بأن أراد استدراجه بفعل ما يجهله مرات، لاحتمال أن يكون فعله ناسيًا أو غافلاً، فيتذكره، فيفعله من غير تعليم، وليس ذلك من باب التقرير على الخطأ، بل من باب تحقق الخطأ. وقال النووي: نحوه، قال: وإنما لم يعلمه أوّلاً ليكون

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 11، ص 207 (SanadKitab #12888, hlm. urut 6893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.