Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 11, halaman 218

  1. ١١ - كتاب الافتتاح
  2. ٧ - فرض التكبيرة الأولى

ذهب جمهور العلماء إلى تعين لفظ "الله أكبر" للشروع في الصلاة، دون غيره من ألفاظ التعظيم، ووافقهم أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة، وخالف الحنفية في ذلك فقالوا: تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم، كالله أعظم، والله أجلّ، ونحو ذلك.

واحتج الجمهور بحديث الباب، حيث قال للمسيء صلاته: "فكبر"، ولفظ أبي داود في حديث رفاعة ﵁: "لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء مواضعه، ثم يكبر"، ورواه الطبراني بلفظ: "ثم يقول: الله أكبر"، وبحديث أبي حميد الساعدي ﵁، قال: كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمًا، ورفع يديه، ثم قال: "الله أكبر". أخرجه ابن ماجه، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان. وهذا فيه بيان المراد بالتكبير، وهو قول: "الله أكبر".

وروى البزار بإسناد صحيح على شرط مسلم عن علي ﵁: أن النبي ﷺ كان إذا قام إلى الصلاة قال: "الله أكبر". ولأحمد، والنسائي من طريق واسع بن حبان أنه سأل ابن عمر ﵄ عن صلاة رسول الله ﷺ؟ فقال: "الله أكبر" كلما وضع، ورفع (¬١).

وقال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: ثابت عن نبي الله ﷺ أنه قال لرجل: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر"، وجاء الحديث عنه أنه قال:

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 11، ص 218 (SanadKitab #12888, hlm. urut 6904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.