Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 11, halaman 219

  1. ١١ - كتاب الافتتاح
  2. ٧ - فرض التكبيرة الأولى

"مفتاح الصلاة الطهور، وإحرامها التكبير"، وجاءت الأخبار من وجوه شتى عن نبي الله ﷺ أنه افتتح الصلاة بالتكبير، وأجمع أهل العلم على أن من أحرم للصلاة بالتكبير أنه داخل فيها.

وممن رأى أن التكبير افتتاح للصلاة عبدُ الله بن مسعود، وطاوس، وأيوب، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، والشافعي، وأبو ثور، وإسحاق، وعليه عوامّ أهل العلم في القديم والحديث، لا يختلفون أن السنة أن تفتتح الصلاة بالتكبير.

وكان الحَكَم يقول: إذا ذَكَرَ الله مكان التكبير يجزيه.

واختلف أصحاب الرأي في هذه المسألة، فحكَى يعقوب عن النعمان أنه قال في الرجل يفتتح الصلاة بـ"لا إله إلا الله" يجزيه، وإن افتتح بـ"اللهم اغفر لي" لم تجزه الصلاة، قال: وهو قول محمد بن الحسن، وقال أبو يوسف: لا تجزيه إذا كان يحسن التكبير.

وفي كتاب محمد بن الحسن قال: قلت: أرأيت رجلاً افتتح بالتهليل، أو بالتحميد، أو بالتسبيح، هل يكون ذلك دخولاً في الصلاة؟ قال: نعم. قلت له: لم؟ قال: أرأيت لو افتتح الصلاة، قال: الله أجل، أو الله أعلم، أكان داخلاً في الصلاة؟ قال: نعم. قال: فهذا وذاك سواء، قال: وهذا قول أبي حنيفة، ومحمد، وإبراهيم، والحكم.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 11، ص 219 (SanadKitab #12888, hlm. urut 6905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.