أخرجه البخاري في الصلاة عن عمرو بن علي، عن يحيى القطان.
ومسلم فيه عن الحكم بن موسى القَنْطَرِيّ، عن عبد الله بن المبارك- وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي خالد الأحمر- وأبي سلمة. وأبو داود فيه عن يعقوب بن كعب، عن محمد بن سلمة. والترمذي فيه عن أبي كريب، عن أبي أسامة - ستتهم عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة ﵁.
وأحمد جـ ٢ ص ٢٣٢ و ٢٩٠ و ٢٩٥ و ٣٣١ و ٣٩٩، والدارمي رقم ١٤٣٥، وابن خزيمة ٩٠٨.
المسألة الرابعة: اختلف أهل العلم في المعنى الذي نهي عن الاختصار في الصلاة لأجله على أقوال:
(الأول): أن اليهود تكثر من فعله، فنهي عنه كراهة للتشبه بهم.
أخرجه البخاري في "صحيحه" في ذكر بني إسرائيل عن عائشة ﵂. زاد ابن أبي شيبة فيه: "في الصلاة". وفي رواية: "لا
تشبهوا باليهود".
(الثاني): أنه تشبه بإبليس. قال الترمذي في جامعه: ويروى أن إبليس إذا مشى يمشي مختصرًا. ولأنه أهبط مُتَخَصِّرًا. أخرجه ابن أبي
شيبة عن حميد بن هلال موقوفًا. وروي عن أبن عباس ﵄، حكاه عنه ابن أبي شيبة.