Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 11, halaman 521

  1. ١١ - كتاب الافتتاح
  2. ٢٤ - إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة

و ٣٢٢.

والبخاري في "خلق أفعال العباد" رقم ٦٦، وفي "جزء القراءة" ٢ و٥. والدارمي رقم ١٢٤٥. وابن خزيمة ٤٨٨. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في بيان وجوب القراءة في الصلاة:

مذهب العلماء كافة وجوب القراءة في الصلاة، وأنها لا تصح إلا بها، قال النووي، ﵀ في "المجموع": ولا خلاف في ذلك إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب ومتابعوه عن الحسن بن صالح، وأبي بكر الأصم أنهما قالا: لا تجب القراءة، بل هي مستحبة، واحتُجّ لهما بما رواه أبو سلمة، ومحمد بن علي أن عمر بن الخطاب ﵁ صلى المغرب، فلم يقرأ، فقيل له: فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسنًا، قال: فلا بأس. رواه الشافعي في "الأم"، وغيره.

وعن الحارث الأعور أن رجلًا قال لعلي ﵁: إني أصلي، ولم أقرأ؟ قال: أتممت الركوع والسجود؟ قال: نعم. قال: تمت صلاتك. رواه الشافعي، وعن زيد بن ثابت ﵁ قال: القراءة سنة. رواه البيهقي.

وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة، الآتية في المسألة التالية، وعن أبي هريرة ﵁: أن رسول ﷺ قال: "لا صلاة إلا بقراءة". رواه مسلم (¬١).

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 11، ص 521 (SanadKitab #12888, hlm. urut 7207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.