Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 11, halaman 534

  1. ١١ - كتاب الافتتاح
  2. ٢٤ - إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة

مرة. وبحديث أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ: "لا صلاة إلا بقرآن، ولو بفاتحة الكتاب". وعن علي ﵁ "قرأ في الأوليين، وسبح في الأخريين".

واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة السابق في حديث المسيء صلاته، وقول النبي ﷺ: "ثم افعل ذلك في صلاتك كلها". وفي رواية ذكرها البيهقي بإسناد صحيح: "ثم افعل ذلك في كل ركعة".

وبحديث مالك بن الحويرث: أن النبي ﷺ قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي". رواه البخاري. وقد ثبت أن النبي ﷺ كان يقرأ في كل الركعات:

وعن أبي قتادة ﵁، قال: "كان رسول الله ﷺ يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب، وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانًا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب". رواه مسلم. وأصله في صحيحي البخاري ومسلم، لكن قوله: "يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب" انفرد به مسلم.

وعن أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين، في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية، أو قال: نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين، في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة، وفي الأخريين قدر نصف ذلك". رواه مسلم.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 11، ص 534 (SanadKitab #12888, hlm. urut 7220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.