Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 11, halaman 533

  1. ١١ - كتاب الافتتاح
  2. ٢٤ - إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة

ركعة من كل الصلوات. وحكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه: إن قرأ في أكثر الركعات أجزأ. وعن الثوري: إن قرأ في ركعة من الصبح، أو الرباعية فقط لم يجزه. وعن مالك: إن ترك القراءة في ركعة من الصبح لم تجزه، وإن تركها في ركعة من غيرها أجزأه.

واحتُجَّ لمن لِم يوجب القراءة في الأخريين بقول الله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾، وبحديث عبد الله بن عبيد الله بن العباس، قال: "دخلنا على ابن عباس، فقلنا لشابّ: سَلِ ابنَ عباس، أكان رسول الله ﷺ يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: لا لا. فقيل له: لعله كان يقرأ في نفسه؟ فقال: خَمْشًا، هذه شر من الأولى، كان عبدًا مأمورًا بلَّغ ما أرسل به، وما اختصنا دون الناس بشيء، إلا بثلاث خصال: أمَرَنا أن نسبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا نُنزِي الحمار على الفرس". رواه أبو داود بإسناد صحيح (¬١).

وقوله: "خمشًا": هو بالخاء، والشين المعجمتين: أي خمش وجهه وجلده خمشًا، كقولهم: عقرى حلقى.

وعن عكرمة، عن ابن عباس، قال: "لا أدري أكان رسول الله ﷺ يقرأ في الظهر والعصر، أم لا". رواه أبو داود بإسناد صحيح.

وبحديث عبادة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن". رواه البخاري ومسلم. قالوا: وهذا لا يقتضي أكثر من

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 11، ص 533 (SanadKitab #12888, hlm. urut 7219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.