Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 12, halaman 43

  1. ١١ - كتاب الافتتاح
  2. ٣٣ - جهر الإمام بآمين

والأولى حمله على ما تقدم. (¬١).

ومنها: أن فيه حجة على الإمامية في دعواهم أن التأمين في الصلاة مبطل لها، لأنه ليس بلفظ قرآن، ولا ذكر. قال ولي الدين ﵀: وهم في ذلك خارقون لإجماع السلف والخلف، ولا حجة لهم في ذلك، لا صحيحة، ولا سقيمة.

وقال الحافظ ﵀: ويمكن أن يكون مستندهم ما نقل عن جعفر الصادق أن معنى "آمين" أي قاصدين إليك، وبه تمسك من

قال: إنه بالمد والتشديد، وصرح المتولي من الشافعية بأن من قاله هكذا بطلت صلاته. انتهى (¬٢).

ومنها: أن فيه فضيلة الإمام؛ لأن تأمين الإمام يوافق تأمين الملائكة، ولهذا شرع للمأموم موافقته. وظاهر سياق الأمر أن المأموم إنما يؤمن إذا أمن الإمام، لا إذا ترك، وقال به بعض الشافعية، كما صرح به صاحب "الذخائر"، وهو مقتضى إطلاق الرافعي الخلاف. وادعى النووي في "شرح المهذب" الاتفاق على خلافه ونص الشافعي في "الأم" على أن المأموم يؤمن، ولو تركه الإمام عمدًا، أو سهوًا.

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الشافعي ﵀ في "الأمّ"، هو الأرجح عندي، لظاهر قوله: "إذا قال الإمام: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ (٧)﴾ [الفاتحة: ٧]

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 12، ص 43 (SanadKitab #12888, hlm. urut 7439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.