Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 12, halaman 44

  1. ١١ - كتاب الافتتاح
  2. ٣٣ - جهر الإمام بآمين

فقولوا: آمين". والله تعالى أعلم.

ومنها: أنه يستفاد من رواية الأعرج الآتية ج ٣٥/ ٩٣٠: "إذا قال أحدكم آمين، والملائكة في السماء آمين … "، استحباب التأمين للمنفرد والمأموم أيضًا. قال صاحب المفهم: وقد اتفقوا على أن الفذّ يؤمن مطلقًا، والإمام والمأموم فيما يسران فيه يؤمِّنان.

ومنها: أنه أطلق التأمين في الرواية المذكورة، ولم يقيده بالصلاة، فمن قال: يعمل بالمطلق، كالحنفية والظاهرية، يقولون: إن هذا الثواب لا يتقيد بالصلاة، بل التأمين في غير الصلاة حكمه هكذا.

لكن يمكن أن يقال لهم: إن الثواب مترتب على موافقة تأمين ابن آدم لتأمين الملائكة، وإنما نقل لنا تأمين الملائكة لتأمين المصلي، كما تدل الوواية الآتية من طريق معمر، عن الزهري: "إذا قال الإمام: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧]، فقولوا: آمين، فإن الملائكة تقول: آمين، وإن الإمام يقول: آمين … "، وأما من حمل المطلق على المقيد، فإنه يخصه بالصلاة، لرواية مسلم: "إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين … " أفاده ولي الدين رحمه الله تعالى.

ومنها: أنه قد يستدل بقوله: "فأمنوا"، على أن تأمين المأموم بعد تأمين الإمام، لا قبله، ولا معه؛ لأنه رتبه عليه بالفاء. وقد جزم أصحاب الشافعي باستحباب مقارنة الإمام فيه، فقال الرافعي: والأحب أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام، لا قبله، ولا بعده. وقال ابن

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 12، ص 44 (SanadKitab #12888, hlm. urut 7440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.