Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 12, halaman 355

  1. ١١ - كتاب الافتتاح
  2. ٤٨ - باب سجود القرآن

منها: حديث زيد بن ثابت ﵁، قال: قرأت على رسول الله ﷺ ﴿وَالنَّجْمِ﴾ [النجم: ١] فلم يسجد فيها. متفق عليه.

ومنها: ما احتج به الشافعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وهو حديث الأعرابي: "خمس صلوات في اليوم والليلة"، قال: هل علي غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تطوع". متفق عليه.

ومنها: "أن عمر بن الخطاب ﵁ قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل، فسجد، وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة، قرأها، حتى إذا جاء السجدة، قال: يا أيها الناس إنما نمر بالسجود، فمن سجد، فقد أصاب، ومن لم يسجد، فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر". وفي رواية قال: "إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء". أخرجهما البخاري رحمه الله تعالى في "صحيحه".

قال النووي ﵀: وهذا القول من عمر ﵁ في هذا الموطن، والمجمع العظيم دليل ظاهر في إجماعهم على أنه ليس

بواجب، ولأن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت صحيح صريح في الأمر به، ولا معارض له، ولا يوجد هنا.

وأما الجواب عن الآية التي احتجوا بها، فهي إنما وردت في ذم الكفار في تركهم السجود استكبارًا، وجحودًا، وأما المراد بالسجود في الآية الثانية سجود الصلاة، والأحاديث التي احتجوا بها محمولة على

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 12، ص 355 (SanadKitab #12888, hlm. urut 7751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.