Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 12, halaman 630

  1. ١١ - كتاب الافتتاح
  2. ٧٧ - تعوذ القارىء إذا مر بآية عذاب

وابن ماجه فيه عن علي بن محمد، عن حفص بن غياث، وأبي معاوية كلاهما عن الأعمش به.

وأخرجه أحمد ٥/ ٣٨٢ و ٣٨٤ و ٣٩٤ و ٣٩٧. والدارمي برقم ١٣١٢.

وابن خزيمة ٥٤٣ و ٦٦٠ و ٦٠٣ و ٦٠٤ و ٦٦٨ و ٦٦٩ و ٦٨٤. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في اختلاف العلماء في استحباب التعوذ ونحوه للقارئ إذا مر بآية العذاب ونحوها مطلقًا:

قال النووي رحمه الله تعالى: قال الشافعي وأصحابنا: يسن للقارئ في الصلاة وخارجها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى الرحمة، أو بآية عذاب أن يستعيذ به من العذاب، أو بآية تسبيح أن يسبح، يستحب ذلك للإمام، والمأموم، والمنفرد، وبهذا قال جمهور العلماء من السلف، ومن بعدهم. وقال أبو حنيفة ﵀: يكره السؤال عند آية الرحمة، والاستعاذة في الصلاة. انتهى. كلام النووي ﵀ مختصرًا (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: لكن المعروف عند الحنفية أن الكراهة في الفريضة فقط، لا في النافلة. فليتنبه.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 12، ص 630 (SanadKitab #12888, hlm. urut 8026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.