Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab asy-Syafi'i · Pengarang: درية العيطة

Baca Juz 1, halaman 158

  1. [كتاب فقه العبادات]
  2. كتاب الطهارة
  3. الباب الخامس: التيمم
  4. الحالات التي يباح فيها التيمم: هي ثلاث: فقد الماء، والمرض، والبرد

- الصلاة المؤداة وقت وضع الجبيرة متى تعاد ومتى لا تعاد:

أولاً - حالة كون الجبيرة في عضو من أعضاء الوضوء، أو الغسل، غير أعضاء التيمم:

-١- إن كانت الجبيرة بقدر العلة تماماً فليس عليه أن يعيد، سواء كانت موضوعة على طهارة من الحدثين أم لا

-٢- إن كانت الجبيرة زائدة عن العلة بقد الاستمساك فقط، وكانت موضوعة على طهارة من الحدثين، فلا إعادة

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الشافعي، ج 1، ص 158 (SanadKitab #12895, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.