Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab asy-Syafi'i · Pengarang: درية العيطة

Baca Juz 1, halaman 159

  1. [كتاب فقه العبادات]
  2. كتاب الطهارة
  3. الباب الخامس: التيمم
  4. الحالات التي يباح فيها التيمم: هي ثلاث: فقد الماء، والمرض، والبرد

٣- إن وضعها على غير طهارة، وكانت زائدة عن العلة، ولو بقدر الاستمساك فتجب عليه الإعادة

-٤- إن وضعها على طهارة، وكانت زائدة عن قدر الاستمساك، فعليه الإعادة

-٥- إن لم يتعذر نزعها، ولم ينزعها، وجبت عليه إعادة الصلاة.

ثانياً - حالة كون الجبيرة في أعضاء التيمم: تجب إعادة الصلاة، سواء وضعت على طهارة أم لا، وسواء أخذت من الصحيح شيئاً أم لا.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الشافعي، ج 1، ص 159 (SanadKitab #12895, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.