Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab asy-Syafi'i · Pengarang: درية العيطة

Baca Juz 2, halaman 261

  1. [كتاب فقه العبادات]
  2. كتاب الحج
  3. الباب الخامس [التحلل، مفسدات الحج والعمرة، أوجه تأدية الحج والعمرة، الموانع، الفوات، الدماء، الأضحية]
  4. الفصل الثاني: ما يفسد الحج والعمرة وما يبطلهما

- ما يفسد الحج والعمرة:

لا يفسد الحج والعمرة إلا الوطء في الفرج، ولو بغير إنزال، من مميز عالم عامد مختار (١) ، إذا وقعت في العمرة قبل فراغ أعمالها إن كانت مفردة، أوفي الحج قبل التحلل الأول، ويفسد الحج والعمرة معاً في حال القران، إذا وقع الوطء قبل التحلل الأول، ذلك لأن العمرة هنا تابعة للحج، فإذا فسد الحج فسدت وإذا صلح صلحت.

فشروط الإفساد إذاً، هي:

-١ - أن يكون الوطء في الفرج، أما المباشرة في الفرج فلا تفسد، والدليل على ذلك قوله تعالى ﴿فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ... ﴾ (٢) ، أي لا ترفثوا، والرفث هو الجماع.

-٢ - التمييز: فلا يفسد الحج أو العمرة الوطء من قبل غير المميز، أو المجنون.

-٣ - القصد: فلا يفسدان من قبل الناسي.

-٤ - العلم بالتحريم والإفساد: فلا يفسدان من قبل الجاهل المعزوز.

-٥ - الاختيار: فلا يفسدان من قبل المكره.

-٦ - أن يكون الوطء قبل الفراغ من أعمال العمرة، أو قبل التحلل الأول، سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعده (٣) ، فإذا وقع بعد التحلل الأول فهو حرام، ولكنه لا يفسد الحج، وعليه دم.

ما يترتب على من أفسد حجه أو عمرته:

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الشافعي، ج 2، ص 261 (SanadKitab #12895, hlm. urut 761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.