Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab asy-Syafi'i · Pengarang: درية العيطة

Baca Juz 2, halaman 262

  1. [كتاب فقه العبادات]
  2. كتاب الحج
  3. الباب الخامس [التحلل، مفسدات الحج والعمرة، أوجه تأدية الحج والعمرة، الموانع، الفوات، الدماء، الأضحية]
  4. الفصل الثاني: ما يفسد الحج والعمرة وما يبطلهما

١- أن يتم النسك الفاسد، ولا يخرج من الإِحرام حتى يتمه، لقوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ .

-٢- عليه الإِعادة فوراً، ولو كان النسك نفلاً، لأن النفل صار فرضاً بالشروع فيه، أي صار إتمامه واجباً كالفرض. ويلزمه في الإِعادة أن يحرم من الميقات المكاني الذي أحرم منه في النسك الأول، أو من مكان أبعد منه، ولكن لا يلزمه أن يحرم في الوقت الذي أحرم فيه للنسك المفسَد نفسه.

-٣- على الواطئ دون الموطوء ذبح بدنه، ودليله "أن رجلاً من جذام جامع امرأته وهما محرمان، فسأل الرجل رسول الله ﷺ فقال لهما: (اقضيا نسككما، واهديا هدياً، ثم ارجعا، حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا، ولا يرى واحد منكما صاحبه، وعليكما حجة أخرى، فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرما وأتما نسككما واهديا) " (٤) .

ويندب أن يفارق الموطوءة، في القضاء، في المكان الذي وطئها فيه، إن قضى وهي معه.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الشافعي، ج 2، ص 262 (SanadKitab #12895, hlm. urut 762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.