Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf fima Qila fil Maulid · Pengarang: أبو بكر الجزائري

Baca halaman 31

  1. فرع مهم في بيان الفرق بين البدعة والمصالح المرسلة

أو ندب أو إباحة لما كان ثَمَّ بدعة، ولكان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها، أو الْمُخَيَّرِ فيها. فالجمع بين عد تلك الأشياء بدعا. وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متناقضين!!

أخي القارئ أرأيت كيف أنكر الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أن تكون البدعة حسنة والرسول يقول فيها: ضلالة. وكيف أنكر على من زعم أن البدعة تجري عليها الأحكام الخمسة (١) بمعنى أنها تكون واجبة أو مندوبة أو مباحة أو مكروهة أو محرمة، إذ لو دل عليها دليل الشرع لما كانت بدعة، إذ البدعة هي ما لم يدل عليه دليل الشرع من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، فإن دل عليها الدليل الشرعي أصبحت دينا وسنة لا بدعة " فافهم " وإن قلت: كيف تطرق هذا الخطأ إلى علماء أجلة أفاضل كالقرافي مثلا فقالوا بإجراء الأحكام الخمسة على البدعة؟ قلت لك: إن سبب ذلك الغفلة، واشتباه المصالح المرسلة

Rujukan halaman ini: الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف، ص 31 (SanadKitab #12913, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.