Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf fima Qila fil Maulid · Pengarang: أبو بكر الجزائري

Baca halaman 32

  1. فرع مهم في بيان الفرق بين البدعة والمصالح المرسلة

بالبدع المحدثة، وهذا بيان ذلك: إن المصالح المرسلة جمع مصلحة، وهي ما جلبت خيرا أو دفعت ضيرا ولم يوجد في الشريعة ما يدل على ثبوتها أو نفيها، وهذا معنى " مرسلة " أي لم تقيد في الشريعة باعتبار أو إلغاء ولذا عَرَّفَهَا بعضهم بقوله: المصالح المرسلة كل منفعة داخلة في مقاصد الشرع دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء ومعنى قوله: داخلة في مقاصد الشرع. يريد أن يقول: إن الشريعة قائمة على أساس جلب المنافع ودرء المفاسد. فما حقق للمسلم خيرا أو دفع عنه شرا جاز للمسلم استعماله بشرط أن لا يكون قد ألغاه الشارع لما فيه من مفسدة جلية أو خفية، فليس من حق امرأة أن تزني لما يحصل لها من المنفعة المادية، لأن هذه الوسيلة كالمنفعة المتوسل إليها قد ألغاها الشارع وأبطلها. كما ليس من حق المرء أن يتوسل إلى جلب ثروة أو تحقيق مطلب من مطالبه الشخصية بالكذب أو الخيانة أو الربا؟ لأن هذه المصالح قد ألغاها الشارع ولم يعتبرها لمنافاتها

Rujukan halaman ini: الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف، ص 32 (SanadKitab #12913, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.