Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhiyyatu fi Suratil Hujurat · Pengarang: علي بن غازي التويجري

Baca Juz العدد 139, halaman 87

  1. المبحث الرابع: النهي عن اللمز والتنابز بالألقاب
  2. المطلب الرابع: حكم اللمز والتنابز بالألقاب، وما ورد من النهي عن ذلك
  3. أولا: حكم اللمز والتنابز بالألقاب
  4. ب- حكم التنابز بالألقاب

أ- حكم اللمز:

لا يجوز لمز المسلم لأخيه، وقد حرم الله ذلك، كما هو صريح قوله: ﴿ولا تلمزوا أنفسكم﴾، وهو نهي صريح، والنهي يقتضي التحريم، مع ما تأيد به من النصوص الأخرى الدالة على المنع، وستأتي قريبا.

ب- حكم التنابز بالألقاب:

لا يجوز التنابز بالألقاب إذا كان بما يكرهه المسلم، وقد حكى النووي اتفاق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما يكره، وسواء كان صفة له، أو لأبيه، أو لأمه، أو غيرهما (¬١).

وإن كان بما لا يكرهه الشخص، أو يعجبه ولا اطراء فيه، فهو جائز أو مستحب، كما لقب النبي ﷺ أبا بكر بالصديق، وعمر بالفاروق، وعثمان بذي النورين، ونحو ذلك (¬٢).

ولهذا عقد البخاري في كتاب الأدب من صحيحه ترجمة لذلك، فقال: باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم: الطويل والقصير، وقال النبي ﷺ: «ما يقول ذو اليدين»، وما لا يراد به شين الرجل.

وأورد فيه حديث أبي هريرة، قال: «صلى بنا النبي ﷺ الظهر ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، ووضع يده عليها -وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه- وخرج سَرَعان (¬٣) الناس، فقالوا: قصرت الصلاة، وفي

Rujukan halaman ini: المنهيات في سورة الحجرات، ج العدد 139، ص 87 (SanadKitab #1296, hlm. urut 38)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.