Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhiyyatu fi Suratil Hujurat · Pengarang: علي بن غازي التويجري

Baca Juz العدد 139, halaman 89

  1. المبحث الرابع: النهي عن اللمز والتنابز بالألقاب
  2. المطلب الرابع: حكم اللمز والتنابز بالألقاب، وما ورد من النهي عن ذلك
  3. ثانيا: ذكر النصوص الواردة في النهي عن اللمز، والتنابز بالألقاب

الخروج عن طاعة الله إلى معصيته.

٤ - ما تشعر به دلالة الآية من قبحه بعد الإيمان، ومنافاته له.

٥ - التحذير والتهديد والوعيد لمن لم يتب منه، بقوله: ﴿ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون﴾.

٦ - وصف فعلته بأنهم هم الظالمون، أي: الذين وضعوا أنفسهم في غير موضعها، وذلك بتعريضها لعقوبة الله وسخطه.

الثاني: قوله تعالى: ﴿ويل لكل همزة لمزة﴾ [الهمزة: ١].

الثالث: ما رواه البخاري، ومسلم عن أبي بكرة، وفيه: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، في يومكم هذا» (¬١).

فاللمز والتنابز بالألقاب داخل في النهي عن التعرض للأعراض.

الرابع: ما رواه البخاري، ومسلم عن أبي ذر، وفيه: أنه ساب رجلا فعيره بأمه، وفي رواية: «وكانت أمه أعجمية، فنلت منها» (¬٢)، وفي رواية: «قلت: يا ابن السوداء» (¬٣). فقال له النبي ﷺ: «يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك

Rujukan halaman ini: المنهيات في سورة الحجرات، ج العدد 139، ص 89 (SanadKitab #1296, hlm. urut 40)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.