Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhiyyatu fi Suratil Hujurat · Pengarang: علي بن غازي التويجري

Baca Juz العدد 139, halaman 108

  1. المبحث السادس: النهي عن الغيبة
  2. المطلب الرابع: فيما يستثنى من الغيبة

الخامس: أن يكون مجاهرا بفسقه، أو بدعته، كالمجاهر بشرب الخمر، ومصادرة الناس، وأخذ المكس، وجباية الأموال ظلما، وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه.

السادس: التعريف، فإذا كان الإنسان معروف بلقب، كالأعمش، والأعرج، والأصم، والأعمى، والأحول، وغيرهم، جاز تعريفهم بذلك، ويحرم إطلاقه على جهة التنقص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى.

فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء، وأكثرها مجمع عليه، ودلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهورة، فمن ذلك:

١ - عن عائشة، ﵂، أن رجلا استأذن على النبي ﷺ، فقال: «ائذنوا له، بئس أخو العشيرة». متفق عليه (¬١).

٢ - وعنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. رواه البخاري (¬٢). قال الليث بن سعد -أحد رواة هذا الحديث: هذان الرجلان كانا من المنافقين.

٣ - عن فاطمة بنت قيس، ﵂، قالت: أتيت النبي ﷺ فقلت: إن أبا الجهم ومعاوية خطباني؟ فقال رسول الله ﷺ: «أما معاوية (¬٣) فصعلوك لا

Rujukan halaman ini: المنهيات في سورة الحجرات، ج العدد 139، ص 108 (SanadKitab #1296, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.