Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhiyyatu fi Suratil Hujurat · Pengarang: علي بن غازي التويجري

Baca Juz العدد 139, halaman 109

  1. المبحث السادس: النهي عن الغيبة
  2. المطلب الرابع: فيما يستثنى من الغيبة

مال له، وأما أبو الجهم (¬١) فلا يضع العصا عن عاتقه». متفق عليه (¬٢).

وفي رواية لمسلم: «وأما أبو الجهم فضراب للنساء» (¬٣). وهو تفسير لرواية: «لا يضع العصا عن عاتقه»، وقيل: معناه: كثير الأسفار.

٤ - وعن زيد بن أرقم، ﵁، قال: «خرجنا مع رسول الله ﷺ في سفر، أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فأتيت رسول الله ﷺ، فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي، فاجتهد يمينه: ما فعل، فقالوا: كذب زيد رسولَ الله ﷺ، فوقع في نفسي مما قالوه شدة، حتى أنزل الله تعالى تصديقي: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُون﴾ [المنافقون: ١]. ثم دعاهم النبي ﷺ ليستغفر لهم، فلووا رؤوسهم». متفق عليه (¬٤).

٥ - وعن عائشة، ﵂، قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان

Rujukan halaman ini: المنهيات في سورة الحجرات، ج العدد 139، ص 109 (SanadKitab #1296, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.