السادس: قول النبي ﷺ: ((إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ)) عند إخبار الصحابة له بأخذ الجعل على القراءة دليل بين وواضح في مشروعية الاستشفاء بالقرآن الكريم، وهذا إقرار من النبي ﷺ لهم على ذلك، بل قد فهم جمهور أهل العلم (¬١) من هذا الحديث جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، واستدلوا به على ذلك، فكيف بالأمر الذي كان سببا لقول النبي ﷺ هذا، وهو أخذ الأجرة على الرقية بكتاب الله.
السابع: قول النبي ﷺ للصحابة -كما في حديث ابن عباس ﵁ لما أخبروه بأخذ الجعل-: ((خذوا منهم)) (¬٢)، فأمره دليل على مشروعية أخذ الجعل، ومشروعية فعل ما كان سببا له، وهي الرقية بالفاتحة.
قال ابن حبان: «قوله ﷺ: ((خذها)) أراد به جواز ذلك الشيء المأخوذ مع جواز استعماله في المستقبل؛ لأن الشاء أخذها الراقي قبل أن يأتي النبي ﷺ، ثم سأل بعد ذلك، فقال له النبي ﷺ: ((خذها))، أراد به جواز فعل الماضي والمستقبل معا» (¬٣).
الثامن: ضحك النبي ﷺ لما أخبروه بأخذ الجعل، وقوله عند ذلك: ((وما يدريك أنها رقية)) (¬٤) إقرار منه لذلك، والإقرار على أخذ الجعل دليل على مشروعية ما حصل أخذ الجعل بسببه، وهو الاستشفاء بالقرآن.
التاسع: قول الصحابة: «فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِنَّا، مَا كُنَّا نَظُنُّهُ يُحْسِنُ رُقْيَةً» (¬٥) ظاهر