Lewati ke konten

Kitab: Al-Amali wal Qira'ah · Pengarang: الحسن بن علي بن عفان

Baca halaman 23

  1. إذا أعتق الرجل وليدته فله أن يطأها ويستخدمها وينكحها , وليس له أن يبيعها أو يهبها ,

أنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ قَالَ: أنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ الْعُمَرِيُّ , أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ فَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَيَسْتَخْدِمَهَا وَيَنْكِحَهَا , وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا أَوْ يَهَبَهَا , وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا»

Rujukan halaman ini: الأمالي والقراءة، ص 23 (SanadKitab #12998, hlm. urut 1)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.