وقد اتفق العلماء من الفقهاء والمفسرين على عدم جواز قتل النمل لما استنبط من هذه الآية ولما ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة: " أن النبي ﷺ نهى عن قتل أربع من الدواب: الهدهد، والصرد، (¬١) والنملة، والنحلة (¬٢) ". (¬٣)
وذلك النهي يتحقق في حال كون النمل وغيره من الحشرات لم يصدر منها أذى، لكن أجاز العلماء قتل النمل لو كان يبدر منه أذى من قرص أو إتلاف لطعام أو ملابس أو غير ذلك من أنواع الأذى المعروف.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ حينما سئل عن قتل بعض الحشرات وذكر منها النمل فأجاب ﵀ بقوله: " هذه الحشرات إذا حصل منها الأذى تقتل لكن بغير النار من أنواع المبيدات. لقول النبي ﷺ: (خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور) (¬٤) يدل على شرعية قتل هذه الأشياء المذكورة وما في معناها من المؤذيات كالنمل والصراصير والبعوض والذباب والسباع دفعا لأذاها، أما إذا