Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rukhshah fi Taqbilil Yad · Pengarang: ابن المقرئ

Baca halaman 64

  1. لا يسجد أحد لأحد، ولو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة تسجد لزوجها؛ لعظم حقه

٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَخْلَدٍ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ قَالَ: نَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيَّانَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ فَأَرِنِي شَيْئًا أَزْدَدْ بِهِ يَقِينًا، قَالَ: «مَا الَّذِي تُرِيدُ؟» قَالَ: ادْعُ تِلْكَ الشَّجَرَةَ فَلْتَأْتِكَ، قَالَ: «اذْهَبْ فَادْعُهَا» ، قَالَ: فَأَتَاهَا الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ: أَجِيبِي رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَمَالَتْ عَلَى جَانِبٍ مِنْ جَوَانِبِهَا فَقَطَعَتْ عُرُوقَهَا، ثُمَّ مَالَتْ عَلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ فَقَطَعَتْ عُرُوقَهَا، ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَنْ عُرُوقِهَا وَفُرُوعِهَا مُغْبَرَّةً، فَقَالَتْ: عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: حَسْبِي حَسْبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ لَهَا: «ارْجِعِي» ، فَرَجَعَتْ فَحَامَتْ عَلَى عُرُوقِهَا وَفُرُوعِهَا كَمَا كَانَتْ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي أَنْ أُقَبِّلَ رَأْسَكَ وَرِجْلَكَ، فَأَذِنَ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي أَنْ أَسْجُدَ لَكَ، فَقَالَ: «لَا يَسْجُدُ أَحَدٌ لِأَحَدٍ، وَلَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ تَسْجُدُ لِزَوْجِهَا؛ لِعِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا»

Rujukan halaman ini: الرخصة في تقبيل اليد لابن المقرئ، ص 64 (SanadKitab #13021, hlm. urut 7)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.